فصل: الصندلة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الصّنان:

الصنان والصنة: ذفر الإبط وغيره.
صن يصن صنّا وصنونا وأصن: أنتنت ريحه: أي صار له صنان، وصن اللحم والماء وأصن: صار له صنان.
[المصباح المنير (صنن) ص 133، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1167].

.الصندلة:

شبه الخف يكون في نعله مسامير، والجمع: صنادل.
وتصندل: لبسها.
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 393].

.صندوق العروس:

من إبداع الأندلس، كانت العروس تجمع فيه رياشها وحليها، وهو من عود العرعر الصلب في هيكل غاية في الكبر.
[معلمة الفقه المالكي ص 256].

.صنف:

قال أهل اللغة: (التصنيف): التمييز، والصنف: الطائفة من كل شيء أو النوع.
وصنّفت الشيء: جعلته أصنافا، فكأن المصنف لكتاب مبين النوع أو القدر الذي أتى به في كتابه من غيره.
وأما الصنف- بكسر الصاد-: فهو النوع.
قال الجوهري وغيره: الصنف- بفتح الصاد-: لغة فيه، وصنفة الثوب والإزار: طرته، وهي جانبه الذي لا هدب فيه.
قال الجوهري وغيره: ويقال: هي حاشية الثوب: أي جانب كان، وهي- بفتح الصاد وكسر النون- وقد ذكرها في (المهذب) في باب الكفن.
[المصباح المنير (صنف) ص 133، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 180].

.الصّنم:

قيل: إنه ما كان مصوّرا من حجر أو صفر ونحو ذلك.
والصنم: الصورة بلا جثة.
وفي الحديث: «إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا»: مكان كان يذبح فيه في الجاهلية، قال: «لصنم؟» قالت: لا، قال: «لوثن؟» قال: لا، قال: «أوف بنذرك». [البخاري 3/ 63].
[المطلع ص 364، والمغني لابن باطيش 1/ 299].

.الصهر:

اسم يشمل قرابات النساء ذوات المحارم (وذوي) المحارم، مثل: أبويها، وأخواتها، وعماتها، وخالاتها، وبنات أخواتها، وأعمامها، وأخوالها، هؤلاء: أصهار زوجها، ومن كان من قبل الزّوج من ذوي قرابته المحارم، فهم: أصهار المرأة.
والصهر: ما يحل لك نكاحه من القرابة وغير القرابة، وهذا قول الكلبي.
وقال الضحاك: الصهر: الرضاع ويحرم من الصهر ما يحرم من النسب، ويقال: (الصهر): الذي يحرم من النسب.
[المصباح المنير (صهر) ص 133، والمغني لابن باطيش 1/ 493، والتعريفات ص 118].

.الصواب:

لغة: السداد.
واصطلاحا: هو الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره.
وقيل: (الصواب): إصابة الحق.
- والفرق بين الصواب والصدق:
أن الصواب: هو الأمر الثابت في نفس الأمر الذي لا يسوغ إنكاره.
والصدق: هو الذي يكون ما في الذهن مطابقا لما في الخارج.
والحق: هو الذي يكون ما في الخارج مطابقا لما في الذهن.
والصواب خلاف الخطأ، وهما يستعملان في المجتهدات.
والحق والباطل يستعملان في المعتقدات.
حتى إذا سئلنا في مذهبنا ومذهب من خالفنا في الفروع يجب علينا أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب من خالفنا خطأ يحتمل الصواب.
وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد من خالفنا في المعتقدات يجب علينا أن نقول: الحق ما عليه نحن، والباطل ما عليه خصومنا، هكذا نقل عن المشايخ.
وتمام المسألة في أصول الفقه هكذا قال الجرجاني.
[الحدود الأنيقة ص 74، والتعريفات ص 118، 119].

.صواحب يوسف:

وردت هذه الجملة: «إنكن صواحب يوسف». [البخاري 1/ 169] في الحديث، ثمَّ ضربت مثلا.
لذا أوردنا المراد بها، والمراد: أنهن مثل صواحب يوسف عليه السلام في إظهار خلاف ما في الباطن، وهذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع، فالمراد به واحدة هي عائشة رضي الله عنها فقط، كما أن المراد بصواحب يوسف زليخا فقط، كذا قال الحافظ.
[نيل الأوطار 2/ 319].

.الصّوّاغ:

- بفتح الصّاد المهملة، وتشديد الواو، وآخره غين معجمة-:
هو الصائغ، يقال: رجل صائغ وصوّاغ، وصيّاغ أيضا في لغة أهل الحجاز، وعمله الصّياغة.
[المغني لابن باطيش 1/ 406].

.الصّور:

- بضم الصاد وفتح الواو-: جمع صورة، وهي ما يصنع على مثل الحيوان.
[شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك 4/ 366].

.الصوم:

قال الغزي: والصيام والصوم، مصدران معناهما لغة: مطلق الإمساك، يقال للساكت: (صائم) لإمساكه عن الكلام.
ومنه قوله تعالى: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمانِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} [سورة مريم: الآية 26] سمى الإمساك عن الكلام صوما.
ويقال: (صامت الخيل): إذا أمسكت عن السير، وصامت الريح: إذا أمسكت عن الهبوب.
قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو: صائم.
والصيام: الإمساك والترك، فمن أمسك عن شيء ما قيل له: صائم.
ويقال: (صامت الشمس): إذا وقفت في كبد السماء وأمسكت عن السير ساعة الزوال، وقال النابغة:
خيل صيام وخيل غير صائمة

أي: ممسكات عن العلف وغير ممسكات.
وشرعا: خصصه الشرع بإمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية، فصار الصوم عند إطلاقه ينصرف إلى الصوم الشرعي.
وهو عبارة عن ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى غروب الشمس بنية التقرب من الأهل، كذا في (الكافي).
نقل الميداني من الحنفية: أنه هو الإمساك عن المفطرات حقيقة أو حكما في وقت مخصوص بنية من أهلها.
وهو الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص.
وعرّفه المالكية: بأنه هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه في غير أيام الحيض والنفاس وأيام الأعياد.
وقال الشافعية: هو إمساك عن مفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس. وقال البعلي من الحنابلة: هو عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة.
قال ابن عرفة: رسمه عبادة عدمية وقتها وقت طلوع الفجر حتى الغروب.
ثمَّ قال: وقد يحد بأنه: كف بنية عن إنزال يقظة ووطء وإنعاظ ومدى وصول غذاء غير غالب غبار أو ذباب أو فلقة بين الأسنان بحلق أو جوف زمن الفجر حتى الغروب دون إغماء أكثر نهاره.
وصوم التطوع: التقرب إلى الله بما ليس بفرض من الصوم.
[الاختيار 1/ 164، ومعجم المغني 3/ 5 3/ 3، والمطلع ص 145، والمغني لابن باطيش 1/ 225، والثمر الداني ص 246، وشرح فتح القريب المجيب ص 42، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 151، وتحرير التنبيه ص 142، والروض المربع ص 176، والموسوعة الفقهية 28/ 7، 86].

.الصياح والصراخ:

في اللغة: هو الصوت بأقصى طاقة.
وقد يكون معهما بكاء، وقد لا يكون، ويرد الصراخ أيضا كرفع الصوت على سبيل الاستغاثة.
[الموسوعة الفقهية 8/ 167].

.صياغة:

لغة: من صاغ الرجل الذهب يصوغه صوغا وصياغة، جعله حليّا، فهو: صائغ، وصوّاغ، وعمله الصياغة.
واصطلاحا: لا يخرج استعمال الفقهاء لهذا المصطلح عن معناه اللغوي.
[الموسوعة الفقهية 28/ 101].

.صيال:

في اللغة: مصدر: صال يصول: إذا قدم بجراءة وقوة، وهو: الاستطالة والوثوب والاستعلاء على الغير.
ويقال: (صاوله مصاولة، وصيالا، وصيالة): أي غالبه ونافسه في الصول.
وصال عليه: أي سطا عليه ليقهره.
والصائل: الظالم، والصؤل: الشديد الصول.
والصولة: السطوة في الحرب وغيرها.
وصؤل البعير: إذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم.
وفي الاصطلاح: الصيال: الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق.
[الإقناع 3/ 225، والموسوعة الفقهية 28/ 103].

.الصّيّت:

بوزن السّيّد والهين، وهو: الرفيع الصوت، وهو فيعل من صات يصوت، كما يقال للسحاب الماطر: (صيّب)، وهو من صاب يصوب. ويقال: (ذهب صيت فلان في الناس): أي ذهب ذكره وشرفه.
والصيت- بفتح الصاد المهملة، وتشديد المثناة التحتية، وفتح التاء المثناة من فوق-: أي العالي الصوت جهوريّة.
[المغني لابن باطيش 1/ 87، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 56].

.الصّيحاني:

قال الأزهري: وهذا الصيحاني الذي يحمل من المدينة من العجوة، يقال: كان كبش اسمه صيحان شدّ بنخله فنسب إليه، وقيل: (صيحانية)، قاله الأزهري، وابن فارس.
[المصباح المنير (صيح) ص 135، وتحرير التنبيه ص 202].

.الصيد:

لغة: في الأصل مصدر: (صاد يصيد صيدا)، فهو: صائد، ثمَّ أطلق الصيد على المصيد تسمية للمفعول بالمصدر، كقوله تعالى: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [سورة المائدة: الآية 95] والصيد: ما كان ممتنعا حلالا لا مالك له.
ويطلق على المعنى المصدري: أي فعل الاصطياد، كما يطلق على المصيد، يقال: (صيد الأمير، وصيد كثير)، ويراد به المصيد، كما يقال: (هذا خلق الله): أي مخلوقاته سبحانه وتعالى.
وأطلق على المصيد كما في قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [سورة المائدة: الآية 96].
وقال الراغب: الصيد لغة: تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا.
وشرعا:
- عرّفه الكاسانى على الإطلاق الثاني (أي المصيد): بأنه اسم لما يتوحش ويمتنع ولا يمكن أخذه إلّا بحيلة إما لطيرانه أو لعدوه.
- وعرّفه البهوتي بالإطلاقين (المعنى المصدري والمصيد) فقال: الصيد بالمعنى المصدري: اقتناص حيوان متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه، أما بالمعنى الثاني- أي المصيد-:
فعرفه بقوله: الصيد حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه فخرج الحرام كالذئب، والإنس كالإبل ولو توحشت.
وهو الحيوان الممتنع المتوحش في أصل الخلقة، وهو نوعان:
الأول: برى: وهو ما يكون توالده وتناسله في البر. الثاني: بحري: وهو ما يكون توالده في الماء، لأن المولد هو الأصل والتعيش بعد ذلك عارض فلا يتغير به.
والصيد مصدرا: أخذ غير مقدور عليه من وحشي طيرا وبرّا وحيوان بحر بقصد، وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة.
وزيد عليها أحكام شرعا.
وهو ما امتنع بجناحه أو بقوائمه مأكولا أو غيره، ولا يؤخذ إلا بحيلة، كذا عبّر بعضهم، وهو تناول الحيوانات الممتنعة ما لم يكن مملوكا.
والمتناول منه: ما كان حلالا.
[المطلع ص 385، والتوقيف ص 467، والفتاوى الهندية 1/ 247، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 190، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 84، والروض المربع ص 506، والإقناع 4/ 30، والموسوعة الفقهية 28/ 113].